كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وحيث لم يبد صلاحها امتنع ما لم يكن بالشرط للقطع وقع يعني أنه يشترط في جواز بيع الثمار كالعنب والتمر وفي بيع المقاثي كالبطيخ والفقوس وفي بيع الخضر كاللفت والفجل بدو الصلاح في جميعها ثم صرح بالمفهوم فقال وحيث لم يبد صلاحها امتنع أي بيعها إلا إذا بيعت على شرط أن تقطع في الحال فيجوز لكن بشروط تأتي وبدو الصلاح في الثمر هو الزهو وذلك بأن تحمر أو تصفر وفي غيره بظهور الحلاوة أو اسوداد ما يسود كالزيتون والعنب الأسود والتهيؤ للنضج بحيث إذا قطع لا يفسد وفي مختصر الشيخ خليل وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول باطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للنضج قولان وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك إذا أزهى في الح ائط كله نخلة أو دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة
مالك وإن كان في الدالية الحبات في العنقود أو العنقودين جاز بيعها وكذلك كل ما تتابع طيبه
ثم قال مالك ولا تباع البقول حتى تبلغ إبانها التي تطيب فيه ويكون ما قطع منها ليس بفساد
قال وفي الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن ما يقلع منه فسادا جاز بيعه إذا نظر إلى شيء منه
تنبيه يدخل في الثمار الحبوب كالقمح والفول ونحوهما وبدو صلاحها هو باليبس فإن بيع بعد الإفراك وقبل اليبس مضى بقبضه وإن علم به قبل أن ييبس فسخ
وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ
ابن رشد لم يحكموا له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز منهم
ابن شهاب وأما إذا لم يبد صلاحها فلا تباع إلا على شرط أن تقطع في الحال أو قريبا منه ولا يدخرها إلى الزمان الذي تزيد فيه قال في التوضيح وقيده اللخمي بثلاثة شروط أولها أن ينتفع به لنهيه صلى الله عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال ثانيها أن تدعو إلى ذلك حاجة وإلا كان من الفساد
ثالثها أن لا يتمالأ أهل البلد على ذلك لئلا يعظم الفساد
وأما بيعها على شرط التبقية فباطل وعلى الإطلاق بحيث لم يشترط القطع ولا التبقية فظاهر
المدونة يصح
وقال العراقيون
____________________

الصفحة 486