كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يبطل
ا هـ وبعضه بالمعنى وكذلك يجوز بيعها مع الأصل أو وحدها لمن اشترى الأصل وبقيت الثمار المأبورة للبائع بناء على أن الملحق بالعقد يعد واقعا فيه وإلى هذا كله أشار الشيخ خليل بقوله وقبله مع أصله وألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وخلفة القصيل ملكها حري لبائع إلا بشرط المشتري ولا يجوز في الثمار الأجل إلا بما إثماره متصل وغائب في الأرض لا يباع إلا إذا يحصل الانتفاع اشتملت الأبيات الثلاثة على ثلاث مسائل الأولى أن من اشترى قصيلا لا تدخل في البيع خلفته بل تبقى للبائع إلا إذا اشترطها المشتري قال الشارح وكذلك ما أشبه القصيل في الخلقة كالقرط والقضب يجوز اشتراط خلفة ذلك
وفي النوادر قال ابن حبيب وإنما يجوز في القضب والقرط والقصيل أن يشترط خلفته في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست الخلفة فيه بمأمونة وإذا لم تشترط الخلفة فإنما له الجزة الأولى وإذا اشترطها فله ما خلفت وإن كانت خلفة بعد خلفة وإنما ذلك كالبقول إذا بلغ أن ينتفع به إذا قطع جاز بيعه حينئذ وبيع ما يطلع منه وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول فرع أفتى ابن سراج بجواز بيع القصيل بالطعام نقدا وإلى أجل اتفاقا وبأنه يبادر بجز القصيل فإن تركه حتى حبب فسخ البيع على المنصوص لابن القاسم
المسألة الثانية مسألة المدونة قال فيها مالك ولا يجوز أن يشترى ما تطعم المقاثي شهرا لاختلاف الحمل في كثرته وقلته وفي المتيطية وأما الموز والقرط والقضب فلا بد فيه من ضرب الأجل لأن مدة بقائه مجهولة وربما بقي الموز سنين متعددة وإلى هذا أشار بالبيت الثاني المسألة الثالثة لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر والفجل والبصل حتى يحصل الانتفاع بها ولم يكن في قلعها فساد فذلك بدو صلاحها
وإلى هذا أشار بالبيت الثالث وجائز في ذاك أن يستثنى أكثر من نصف له أو أدنى ودون ثلث إن يكن ما استثني بعدد أو كيل أو بوزن
____________________

الصفحة 487