كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وإن يكن لثمرات عينا فمطلقا يسوغ ما تعينا تعرض في الأبيات لحكم بيع الثمار واستثناء بعضها فالإشارة في البيت الأول للثمار والمقاثي والخضر ومغيب الأصل كالجزر فأخبر بما حاصله أنه يجوز لبائع الثمار وما ذكر معها استثناء الجزء الشائع كالربع والثلث والنصف وأقل من ذلك وأكثر وإلى هذا أشار بالبيت الأول والدليل على أن مقصوده الجزء الشائع ما ذكر في البيت بعده وهو أنه إذا استثنى كيلا أو وزنا أو عددا فإن يكن ما استثناه مقدار ثلث تلك الثمرة فأقل جاز ذلك وإلا فلا إلا أن ظاهر قوله ودون ثلث أن مقدار الثلث نفسه من حيز الكثير فلا يجوز استثناؤه وليس كذلك وهذان وجهان استثناء الجزء المشاع
واستثناء قدر معلوم بكيل أو وزن أو عدد والوجه الثالث استثناء ثمرة شجرة أو شجرات بعينها وذلك جائز أيضا كان ذلك المستثنى قليلا أو كثيرا قال الشارح لأنه غير مبيع فلا يدخله الخلاف الذي في كون المستثنى مبيعا أو مبقى وقد أشار الشيخ خليل للوجهين الأولين بقوله وثمرة واستثناء قدر ثلث ثم قال وجزء مطلقا ولم يذكر الوجه الثالث ونقل الشارح على الوجهين الأولين عن المتيطي ما نصه ويجوز لبائع الثمرة أن يستثني جزءا شائعا منها قليلا كان أو كثيرا لأن البيع لم يتناول ذلك الجزء المستثنى هذا هو المشهور من المذهب
ثم قال وللبائع أن يستثني من الثمرة المبيعة كيلا معلوما فيما يكال أو وزنا معلوما فيما يوزن إذا كان المستثنى ثلث الثمر فدون ولا تجوز الزيادة على ذلك ا هـ
ثم نقل على الوجه الثالث ما نصه وفي النوادر عن الواضحة ومن باع ثمر حائطه واستثنى ثمر أربع نخلات بأعيانها جاز ذلك قلت أو كثرت ا هـ وإلى هذا التعميم في القليلة والكثيرة أشار الناظم بالإطلاق وفي عصير الكرم يشرى بالذهب أو فضة أخذ الطعام يجتنب يعني أن من باع عصير كرمه بذهب أو فضة فلا يجوز له أن يأخذ عن ثمنه قمحا أو شعيرا ولا غيرهما من سائر الطعام لما في ذلك من اقتضاء الطعام من ثمن الطعام وهو ممنوع نظرا إلى ما آل إليه الأمر من طعام بطعام إلى أجل وهذا الحكم لا يختص بالعصير بل كل طعام كذلك لا يجوز أن يقتضي عن ثمنه طعاما

____________________

الصفحة 488