هذا الوجه كلام يأتي قريبا فلا تقبل شهادته في شيء من ذلك وإذا لم تقبل فإنه يرفع شهادته لغيره ويكون شاهدا لا حاكما كما يأتي للناظم قريبا في قوله وحقه إنهاء ما في علمه
إلخ فقوله وقول سحنون به اليوم العمل
إلخ هو في معرض الاستثناء من قوله وفي سواهم مالك قد شددا يعني أن عمل القضاة اليوم إنما هو على قول سحنون في كونه يجوز للقاضي أن يحكم بما علمه من إقرار الخصمين في مجلس حكومتهما عنده
قال اللخمي وينبغي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه وإن كان مما يقضى فيه بعلمه فأخذه بالمتفق عليه أحسن
وفي البيان قال ابن الماجشون والذي عليه قضاتنا بالمدينة وقاله علماؤنا ولا أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي عليه بما يسمع منه وأقر به عنده وإليه ذهب مطرف وأصبغ وسحنون قال ابن رشد وهو دليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي الحديث إلى قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه لأنه قال على نحو ما أسمع منه ولم يقل صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عندي من قوله ا هـ
وقال اللخمي لا يحكم بما علمه قبل ولايته ولا بعدها في غير مجلسه ولا فيه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما فلما تقدما للحكومة أنكر وهو فيه شاهد ا هـ
فرع من قام برسم بشهادة عدلين ميتين أو غائبين ولم يوجد من يرفع على خطهما والقاضي يعرف خطهما فلا يحكم بذلك الرسم لأنه من الحكم بعلمه قاله المكناسي في جامع مجالسه وفي كتاب ابن يونس وأما إذا جلس الخصمان إليه فأقر أحدهما بشيء وسمعه القاضي فجائز أن يقضي به بينهما ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس وبذلك قال ابن الماجشون وبه أخذ سحنون ا هـ
قال رحمه الله وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه
____________________