كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضا وقال ابن نافع ليس السارق بجائحة ابن يونس وقول ابن القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد
ا هـ والكاشح المضمر للعداوة وهو نعت للعدو فإن يكن من عطش ما اتفقا فالوضع للثمن فيه مطلقا وإن تكن من غيره ففي الثمر ما بلغ الثلث فأعلى المعتبر وفي البقول الوضع في الكثير وفي الذي قل على المشهور وألحقوا نوع المقاثي بالثمر هنا وما كالياسمين والجزر حاصل الأبيات أن الجائحة إن كانت من العطش فإنه يوضع عن المشتري ثمن ما أجيح قليلا كان أو كثيرا وإليه أشار بالإطلاق وإن كانت من غير العطش يفصل في ذلك ففي الثمار لا يوضع إلا ما بلغ الثلث فأكثر ويلحق بالثمار في اعتبار الثلث أنواع المقاثي وما كالياسمين ومغيب الأصل كالجزر حسبما صرح به الناظم في البيت الرابع على بحث يأتي معا في مغيب الأصل
وأما البقول فتوضع جائحتها قلت أو كثرت على المشهور
قال مالك من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح من ذلك وكثيره
ابن المواز واللفت والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل
سحنون وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا تصح فيها المساقاة ا هـ من المواق
تنبيه ما ذكره الناظم من إلحاق مغيب الأصل كالجزر بالثمار فلا توضع جائحته إلا إذا بلغت الثلث هو أحد قولين في المسألة ونقله في العتبية عن سحنون عن
____________________

الصفحة 490