كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وليس هو ببطون وقيل فيه الجائحة وعلى هذا فهل هو كالثمار أو كالبقول القولان المتقدمان وإنما شرحنا القولين في قصب السكر بما ذكر دون القول بالجائحة وعدمها ليوافق القولين في ورق التوت على أنه كالبقل توضع جائحته وإن قلت لكونه قول ابن القاسم وكلها البائع ضامن لها إن كان ما أجيح قبل الانتها يعني أن الثمار كلها في ضمان البائع فيرجع عليه بجائحتها إذا أجيحت قبل انتهاء الطيب ومفهومه أن ما أجيح بعد انتهائه فلا يرجع به على البائع وضمانها حينئذ من المشتري وإنما كانت في ضمان البائع قبل انتهاء الطيب لأن للمشتري حقا على البائع في إبقاء الثمرة في أصولها لصلاحها وكمال طيبها فقد بقي له فيها حق توفية وله على البائع سقيها وظاهر النظم أن بانتهاء الطيب تخرج من ضمان البائع وإن لم يمض من الزمان ما يمكنه فيه قطعها
وهو أحد أقوال ثلاثة
قال الحطاب ناقلا عن ابن رشد في
____________________

الصفحة 492