كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المقدمات أحدها أن الثمرة تدخل في ضمان المشتري ويسقط عن البائع فيها حكم الجائحة بتناهي طيبها وإن لم يمض من المدة بعد تناهي طيبها ما يمكنه فيه قطعها الثاني من الأقوال أنها لا تدخل في ضمانه ولا يرتفع عن البائع حكم الجائحة إلا بعد تناهي طيبها وأن يمضي من المدة بعد تناهي طيبها ما لو شاء المبتاع أن يجذها فيه جذها
الثالث أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة حتى يمضي من المدة بعد انتهاء طيبها ما جرى عليه العرف من التراخي في ذلك واشترى عليه المشتري ودخل عليه البائع لأن العرف البين عندهم كالشرط وهذه مسألة جيدة مستقصاة محصلة غاية التحصيل لم أرها مجموعة ولا مخلصة محصلة لمتقدم ولا سمعتها من متأخر والله الموفق الهادي بعونه ا هـ كلامه ونقله ابن عرفة بتمام معناه في أوجز عبارة وألطف إشارة
ونصه ابن رشد فيما أجيح قبل كمال طيبه الجائحة اتفاقا لحق المبتاع في بقائها حتى تيبس وما أجيح بعد إمكان جذاذه بعد طيبه وقبل مضي ما يؤخر إليه جذه عادة يجري على اختلاف قول مالك في البقول وما أجيح بعده من مبتاعه اتفاقا ففي كون الثمرة من مبتاعها يتناهى طيبها وإن لم يمض ما يمكنه فيه جذها أو بمضيها
ثالثها بمضي ذلك وما يجري العرف بالتأخير إليه وهذا تحصيل لم أره لغيره ا هـ وقول ابن عرفة في الوجه الثاني على اختلاف قول مالك في البقول أي لأنه قال مرة فيها الجائحة ومرة قال لا جائحة فيها
فالثمرة بعد بدو صلاحها كالبقول ويجري الخلاف في هذا الوجه أيضا على الاختلاف في ضمان المكيل إذا تلف بعد أن يمتلىء في يد المشتري وقبل أن يفرغه في وعائه
تنبيهات الأول لم يذكر الناظم كيفية الرجوع على البائع بالجائحة وفي ذلك تفصيل لأن الثمار على قسمين الأول أن يكون ما بيع من الثمر مما شأنه أن ييبس ويدخر ويحبس أوله على آخره حتى يجذ جميعه وسواء كان مما يخرص أو لا وذلك كالتمر والعنب والزيتون والجوز واللوز والفستق ونحو ذلك فهذا إذا أجيح منه القدر المعتبر في الجائحة وهو ثلث المكيلة فأكثر وضع عن المشتري نسبة ما أجيح من الثمن قولا واحدا
ولا يلتفت هنا إلى القيمة فإن أجيح مثلا ثلث مكيلة الحائط وضع عن
____________________

الصفحة 493