كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المشتري ثلث الثمن أو النصف وضع عنه نصف الثمن ونحو ذلك وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه شيء ولا تقويم في هذه الأشياء لأن لمبتاعها تعجيل جذها أو تأخيرها حتى تيبس
وقريب من هذا اللفظ في المدونة قال الشيخ أبو الحسن الصغير لا تقويم في هذه الأشياء لأن قبة المجاح وغيره متساوية لا تتفاوت فلا فائدة للتقويم بخلاف ما يتفاوت طيبه وما اختلفت بطونه فإن القيمة فيه مختلفة
ا هـ القسم الثاني قال ابن القاسم وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثي والورد والياسمين وشبهه أو من الثمار أو مما لا يخرص ولا يدخر مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين فإن أجيح شيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر أول مجناه أو وسطه أو آخره حط من الثمن قدر قيمته في زمنه من قيمة باقيه كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا يوضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت مثل أن يبتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره
وقيل ما قيمة المجاح في زمنه فقيل ثلاثون والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيها لغلاء أوله
وإن قل ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن
وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كان قيمته تسعة أعشار الصفقة وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن ا هـ من المواق وهذا الذي ذكره هو المشهور وحاصله أنه يقوم المجاح في وقته وغير المجاح في وقته ثم ينسب قيمة المجاح من المجموع فإن كانت ثلثا رجع بثلث الثمن وإن كانت ربعا رجع بربع الثمن وإن كان نصفا رجع بنصف الثمن وهكذا
وقيل إن الجائحة معتبرة بثلث القيمة فإن أجيح قيمة ثلث ذلك أو أكثر وضع عن المشتري نسبة ذلك من الثمن وإلا فلا
وهذا قول أشهب في المدونة أيضا وغيرها وإلى هذين القولين أشار الإمام ابن الحاجب بقوله ويعتبر ثلث المكيلة لا ثلث القيمة مطلقا عند ابن القاسم فيحط من الثمن قدر قيمته من باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة ولو كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة باتفاق
ا هـ فقوله مطلقا عند ابن القاسم أي كان مما يطعم بطنا أو بطونا كالمقاثي والورد والياسمين ويحتمل بلغ ثلث القيمة أم لا وقوله قدر قيمته أي قيمة المجاح الذي هو الثلث فأكثر منسوبا من قيمة المجموع ما أجيح وما لم يجح كما تقدم فبتلك النسبة يرجع من الثمن
وقوله باتفاق قال في التوضيح حكى جماعة هذا الاتفاق كالمؤلف لكنه مقيد بأن يكون صنفا واحدا ولو كان أصنافا كالبرني والجعروري والصيحاني لجرى على الخلاف
ا هـ
أي المتقدم بين ابن القاسم وأشهب هل المعتبر المكيلة أو القيمة الثاني إذا بقي بعد الجائحة شيء فإنه يلزم المشتري بما ينويه من الثمن وإن قل وليس له رد ذلك على البائع وأخذ جميع ثمنه كما إذا استحق جل المبيع إذ لا سبب للبائع في الجائحة ففارق ذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب
قاله
____________________

الصفحة 494