كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ابن رشد وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله ولزم المشتري باقيها وإن قل الثالث غلو السعر غير مسقط للرجوع بالجائحة قال الحطاب صرح بذلك ابن شعبان في الزاهي ونصه ولو أجيح وغلا ثمن الثمرة حتى زاد على المعلوم من الأثمان لو لم تكن جائحة ما سقطت
ا هـ ومن أراد تتبع مسائل هذا الفصل فعليه بتأليف الإمام الحطاب في مسائل الجوائح المسمى بالقول الواضح في مسائل الجوائح
الرابع إنما قدمنا في هذا الفصل بعض الأبيات على بعض لما رأينا في ذلك من المناسبة والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان بيع الرقيق أصله السلامه وحيث لم تذكر فلا ملامه وهو مبيح للقيام عندما يوجد عيب بالمبيع قدما يعني أن الأصل في بيع الرقيق السلامة من العيب فإن نص عليها فلا إشكال وإن لم تذكر فلا ملامة في عدم ذكرها والبيع محمول عليها وإن سكت عنها استصحابا للأصل فلذلك كان للمشتري القيام بالعيب القديم يجده بالمبيع لا يحدث مثله عند المشتري ما لم ينص على البراءة فلا قيام للمشتري على البائع حينئذ بعيب إلا بما ثبت تدليسه به
وإلى إباحة قيام المشتري بالعيب القديم أشار المؤلف بقوله وهو مبيح البيت والضمير لبيع الرقيق الذي أصله السلامة يعني ما لم يدخل على البراءة فلا قيام له كما ذكر
قال ابن سلمون بيع الرقيق على وجهين على السلامة من العيوب وعلى البراءة ويكتب في الوجه الأول اشترى فلان من فلان مملوكة رومية اسمها كذا أو مملوكة سوداء
____________________

الصفحة 495