كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

جناوية أو بربرية اسمها كذا أو مملوكا اسمه كذا ونعته كذا بثمن مبلغه كذا يدفعه لأجل كذا وقبض المشتري ما اشتراه بعد النظر والتقليب والرضا على الصحة من جميع العيوب أو بعد العلم بأن بها من العيوب كذا وكذا فرضيها والتزمها وعلى السلامة مما عدا ذلك وشهد عليهما بذلك وبمحضر المملوكة وعلى عينها وإقرارها بالرق لبائعها المذكور إلى أن عقد عليها هذا البيع المسمى وفي تاريخ كذا
بيان فائدة الاعتراف بالرق أنه قد يثبت حرية والبائع عديم والعبد أو الأمة ذو مال فيرجع عليه بالثمن
وفي كتاب الاستغناء أنه لا قيام له بعد ذلك بالحرية إن ادعاها وقولنا على الصحة والسلامة بيان حسن وإن سكت عنه فالبيع محمول على ذلك الوجه حتى ينص فيه أنه على البراءة وحكم هذا البيع أن ما ألفى في المبيع من عيب أقدم من أمد البيع رجع به
ا هـ ويأتي الكلام على بيع البراءة حيث ذكره الناظم
فرع نقل الشارح عن المقرب ما نصه ولمالك في سماع أشهب أنه قال من اشترى بالبراءة فلا يبيع بيع الإسلام وعهدته حتى يخبر أنه اشتراه بالبراءة ومن اشترى ببيع الإسلام وعهدته فلا يبيع بالبراءة لأن هذا مما يكون في مثله التدليس إلا رجلا باع لدين عليه أو في ميراث أو بيع السلطان فإن لهؤلاء أن يبيعوا بيع البراءة وإن كانوا قد ابتاعوا بيع الإسلام وعهدة الإسلام
ا هـ والعيب إما ذو تعلق حصل ثبوته فيما يباع كالشلل أو ما له تعلق لكنه منتقل عنه كمثل الجنه أو بائن كالزوج والإباق فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول بما منه ظهر لمن يكون بالعيوب ذا بصر والخلف في الخفي منه والحلف يلزم إلا مع تدين عرف يعني أن عيوب الرقيق على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون متعلقا به تعلق ثبوت لا ينتقل عنه كالشلل والقطع والكي ونحو ذلك والثاني أن يكون متعلقا به تعلق انتقال
____________________

الصفحة 496