كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

كالجنون والبول في الفراش ونحو ذلك
والثالث أن يكون بائنا عنه كالسرقة والإباق والزوج ونحو ذلك
وإلى هذه الأقسام أشار بالبيتين الأولين وشطر الثالث والشلل يبس الكف لجرح أو غيره فمن اشترى رقيقا فوجد فيه عيبا قديما من القسم الثاني أو الثالث فله الرد به كان المشتري عارفا بالعيوب أو غير عارف بها وكذلك له الرد بعيوب القسم الأول لغير العارف ظاهرا كان العيب أو خفيا
وأما العارف فلا رد له بما كان منه ظاهرا تقديما للغالب الذي هو رؤيته والعلم به على الأصل الذي هو الجهل به وأما الخفي ففي رجوع العارف به قولان أحدهما أنه لا رد له رواه ابن حبيب وغيره عن مالك
والثاني أنه يرد بعد أن يحلف ما رآه
قوله ابن القاسم إلا أن يكون مع بصره غير متهم لتدينه فله الرد في الظاهر والخفي دون يمين
وإلى الرد بما ذكر إلا ما استثني منه أشار بقوله فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول إلى آخر البيتين وضمير منه في البيت الرابع والخامس للقسم الأول من العيوب
وقوله والخلف في الخفي منه إلخ يعني والمسألة بحالها من كون المشتري ذا بصر بالعيوب وحلفه مفرع على أن له الرد كما تقدم على أن تقسيم المشتري إلى كونه عارفا بالعيوب أو لا إنما يظهر معناه في القسم الأول فقط مما هو متعلق بالمبيع إذ هو الذي يتفرق فيه العارف من غيره
وأما القسمان الأخيران
____________________

الصفحة 497