كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تفريع إنما يثبت للمشتري الرد بالعيب إذا أثبت العيب وكونه قديما أي قبل البيع ولم يدخل عليه المشتري ولا رضي به بعد الشراء فإذا تنازعا في وجود العيب الخفي فقال في التوضيح قال في الجواهر لا يقبل دعوى المبتاع إن باع له عيبا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ابن الحاجب فإن لم يوجد عدول قبل غيرهم للضرورة
قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين وسيأتي هذا للناظم آخر الترجمة
وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فقال في التوضيح لا يخلو العيب إما أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو مما يعلم أنه لا يكون عند البائع فالقول في الموضعين قول من قوي سببه منهما مع يمينه
أو يكون محتملا فيثبته المبتاع بالبينة فإن لم توجد البينة فالقول قول البائع مع يمينه إذ الأصل لزوم العقد
ا هـ فقوله مما لا يحدث عند المشتري أي لظهور علامة قدمه
وقوله أو مما يعلم أنه لا يكون عند البائع أي لظهور علامة حدوثه وقوله فالقول قول من قوي سببه هو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية
وإذا تنازعا في دخول المشتري على العيب فادعى البائع أنه أخبره بالعيب أو أراه إياه وأنكر ذلك المبتاع فإنه يلزم المبتاع اليمين فإن حلف رد بالعيب وإن نكل حلف البائع وبرئ منه
قاله الباجي نقله في التوضيح
وإذا تنازعا فادعى البائع أن المشتري علم بالعيب ورضيه ففي المدونة ليس له أن يحلف المبتاع إلا أن يدعي أنه علم رضاه بمخبر أخبره
أو يقول قد بينته له فرضيه
قال فيها وكذلك إن قال له احلف أنك لم تر العيب عند الشراء فلا يمين عليه حتى يدعي أنه أراه إياه فيحلف
قاله في التوضيح وكيفية دخول المشتري على العيب أن العيب لا يخلو إما أن يتفاوت في نفسه بالقلة والكثرة أو لا فالثاني يبرأ بتسميته كقطع اليد والعور مثلا وأما الأول فلا تنقطع حجة المشتري فيه إلا بثلاثة شروط الأول أن يقول هو به ابن المواز ولا ينفعه لو أفرده فقال أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول إن ذلك به
ثانيها أن يطلعه على ما يعلم من حاله بمشاهدة أو خبر يقوم مقامها
ثالثها أن لا يجمله من غيره مما ليس فيه لأنه إذا ذكر له ما ليس فيه اعتقد المبتاع أن جميع ما ذكر كذلك فكان بمنزلة من لم يتبرأ من عيب قاله في التوضيح وإلى هذه الكيفية أشار في مختصره بقوله وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله
وحيث لا يثبت في العيب القدم كان على البائع في ذاك القسم وهو على العلم بما يخفى وفي غير الخفي الحلف بالبت اقتفي
____________________

الصفحة 499