يعني أن الشاهد العدل إذا أدى شهادته عند القاضي والقاضي يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل فليس للقاضي أن يرد شهادته لكونه يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل وذلك لأنه لا يحكم بعلمه ولكن يرفع القاضي شهادته لغيره من القضاة أو لمن حكمه الخصمان في نازلتهما فيكون شاهدا لا قاضيا ويجري هذا الحكم أيضا في غير ذلك مما علمه القاضي فإنه لا يحكم بعلمه كما تقدم ولكنه يرفع ذلك لغيره على أنه شاهد لا حاكم كما قاله في المقرب ولفظه قال سحنون قال ابن القاسم سئل مالك عن الخصمين يتخاصمان إلى القاضي فقر أحدهما لصاحبه بشيء وليس عند القاضي أحد غيره ثم يجحد المقر أترى للقاضي أن يحكم عليه بإقراره ومقاله فقال لا إلا ببينة تشهد على إقراره سوى القاضي أو يرفعه إلى من فوقه فيكون شاهدا لا حاكما وقد حكى ابن يونس في أواخر كتاب الأقضية عن سحنون لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما لعدالتهما ولكن أرفع ذلك للأمير الذي فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما يعلم ا
هـ
فالمسألة الأولى في المقرب تقدمت في قوله وفي سواهم
إلخ وإذا لم يحكم بعلمه فيرفع شهادته لغيره
والمسألة الثانية هي مسألة البيتين فقوله وحقه
إلخ يرجع لهاتين المسألتين معا فقول الناظم شاهدا بحكمه أي بحكم الشاهد فكأنه قصد أنه ينزل عن رتبة حكمه إلى رتبة الشاهد وحكمه ولعل المناسب لهذا التقرير أن الباء في بحكمه بمعنى على وضمير حكمه للشاهد أي وحقه أن يرفع شهادته لغيره على حكم الشاهد وسبيله والإنهاء هنا بمعنى رفع الشهادة لا الإنهاء المصطلح عليه
فرع قال ابن رشد قول القاضي وهو على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق
____________________