كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قررا تقدم أنه إذا وقع النزاع في قدم العيب وحدوثه ولم يثبت واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه
وإذا قلنا بحلفه فهل يحلف على البت أو على العلم فيه تفصيل فإن كان العيب مما يخفى حلف على العلم
وإن كان ظاهرا لا يخفى حلف على البت
فإن نكل البائع حلف المشتري ورد
وحلفه كما ذكر في البائع على العلم في الخفي وعلى البت في الظاهر
قال في المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم أنه ما باعه وهو به وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع
وفي النوادر من سماع عيسى عن ابن القاسم وإذا كان عيب يحدث مثله ويقدم حلف البائع على العلم فيما يخفى وعلى البت فيما لا يخفى فإن نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم
قال في كتاب محمد يحلف كما يحلف البائع في البت والعلم قال الشارح اعتمد الشيخ ما في كتاب ابن المواز من كون حلف المبتاع كحلف البائع في العلم والبت دون رواية عيسى لأنه الذي جرت به الأحكام
وفي المختصر ويمينه بعته وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به ينافي الظاهر وعلى العلم في الخفي وليس في صغيرة مواضعه ولا لوخش حيث لا مجامعه ولا يجوز شرط تعجيل الثمن وإن يكن ذاك بطوع فحسن
____________________

الصفحة 500