كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المواضعة قال ابن عرفة هي جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها
ا هـ قال في المدونة الشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ
ابن رشد الاستبراء واجب لحفظ النسب كوجوب العدة
وأما المواضعة فهي أيضا واجبة لدفع الغرر والخطر وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا أو التي وطئها البائع
ا هـ وقد اشتمل البيتان على مسألتين الأولى من اشترى أمة صغيرة لا تطيق الوطء أو كبيرة وخشا وهي التي لا تراد للوطء فلا مواضعة فيهما
وإنما المواضعة في التي تطيق من على الرقيق أو وخشة إذا أقر البائع بوطئها
المسألة الثانية أن الأمة
____________________

الصفحة 501