كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المواضعة لا يجوز اشتراط النقد فيها لتردده بين أن يكون ثمنا إن لم يظهر حمل أو سلفا إن ظهر
فإن شرط النقد فسد البيع
فإن وقع النقد تطوعا بعد العقد جاز ذلك
تنبيه لكل من المسألتين نظائر أما الأولى فنظائرها في عدم المواضعة ست قال اللخمي لا مواضعة للمشتري على البائع في ست ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو وفاة والمستبرأة من غصب أو زنا
ا هـ وكذا المردودة بعيب أو فساد أو إقالة ونظير الثانية في منع اشتراط النقد وجوازه تطوعا بعد العقد المبيع بخيار وبيع الغائب والرقيق المبيع بعهدة الثلاث والأرض غير المأمونة والجعل والإجارة لحرز الزرع
والأجير يتأخر عمله شهرا
وفي المختصر ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسدان نقد بشرط لا تطوعا
وقال فيما يمتنع فيه اشتراط النقد وبشرط نقد أي في المبيع بخيار كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا
والبيع مع براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت والفسخ إن عيب بدا من حكمه مع اعتراف أو ثبوت علمه ويحلف البائع مع جهل الخفي بالعلم والظاهر بالبت حفي وحيثما نكوله تبدا به المبيع لا اليمين ردا وبعضهم فيها الجواز أطلقا وشرطها مكث بملك مطلقا بيع البراءة هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له بها فلا يرجع له البائع إلا بما علم به
وكتمه ابن عرفة
البراءة ترك القيام بعيب قديم
ا هـ وفيها أقوال أحدها أن البراءة جائزة في كل شيء
وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب عن مالك وهو الذي حكى الناظم هنا حيث قال وبعضهم فيها الجواز أطلقا
الثاني أنها لا تجوز في شيء من الأشياء ذكره القاضي عبد الوهاب الثالث أنها جائزة في الحيوان مطلقا
وهو في الموطأ الرابع أنها تجوز في الرقيق خاصة
وهو في المدونة وإليه رجع مالك وعليه جمهور أصحابه
نقله ابن سلمون وهو الذي اعتمد الناظم وعبر عنه بالأصح
____________________

الصفحة 502