كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ومقابل الأصح هو قوله وبعضهم فيها الجواز أطلقا وأنها لا تختص بالرقيق
قال في المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده
قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك
ا هـ وهذا في بيع الإنسان رقيقه
وأما بيع القاضي والوصي والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال وكل ما القاضي يبيع مطلقا إلخ قال ابن سلمون وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فإن أقر البائع أو ثبت أنه علم به قبل البيع رجع به وانفسخ البيع
وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري
قال ابن العطار يحلف في العيب الخفي
____________________

الصفحة 503