كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك
ويمنع ما كثر كالجمعة من المواق على قول الشيخ خليل وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط
ولم يجز في الحيوان كله شراؤه على اشتراط حمله يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على اختلاف أنواعه من الأنعام وغيرها على شرط كونه حاملا
قال الشارح ففي المقرب قال مالك ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها بشرط أنها حامل
قال ولا فرق بين الشاة وغيرها من الحيوان في هذا المعنى إلا في الجارية الرائعة التي يكون الحمل فيها عيبا يتبرأ البائع منه ولذلك أتى الشيخ بلفظ الحيوان لما فيه من العموم وساق الشاة في الكتاب على سبيل التمثيل ولم يحتج الناظم إلى استثناء جواز اشتراط الحمل في
____________________

الصفحة 505