كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الزيادة في الثمن
قال ابن رشد لم يجز بيع الحامل بشرط الحمل وإن كان حملا ظاهرا لأنه غرر إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمنا ثم قال وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل وأما في الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبري من عيب حملها كالتبري من سائر عيوبها
وذات حمل قد تدانى وضعها لم يمتنع على الأصح بيعها كذا المريض في سوى السياق يصح بيعه على الإطلاق والعبد في الإباق مع علم محل قراره مما ابتياع فيه حل والبائع الضامن حتى يقبضا وإن تقع إقالة لا ترتضى لما تضمن البيت قبل هذا أنه لا يجوز بيع ما فيه غرر كالحمل وكان بعض المبيعات يتوهم فيها الغرر رفع ذلك الوهم بالتنصيص على جواز بيعها
وذلك الحامل التي قرب وضعها والمريض مرضا مخوفا إن لم يبلغ حد السياق والعبد الآبق إذا علم محله فأخبر أنه يجوز أن تباع هذه الأشياء وإن كان في بيعها غرر لاحتمال الموت من النفاس والمرض وعدم وجود الآبق أو وجوده قد تغير عن حاله أما جواز بيع المريض في غير السياق والحامل المقرب فقال ابن الحاجب ولا يبلغ من في السياق ويجوز بيع المريض
____________________

الصفحة 507