كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح
قال في التوضيح في شرح قوله ولا يباع من في السياق ما ذكره المصنف خاص بالرقيق وما لا يؤكل لحمه لأنه من أكل المال بالباطل
وأما مأكول اللحم فيباع ليذكى فيجوز بيعه لحصول المنفعة به
قال ابن عبد السلام ابن عرفة ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه ا هـ
وهو ظاهر وقول ابن الحاجب ويجوز بيع المريض والحامل المصدر مضاف للمفعول أي يجوز أن يباع المريض وأن تباع الحامل فالمريض والحامل مبيعان لا بائعان لأن وقوع البيع ونحوه منهما جائز ماض
ولا يحجر عليهما إلا في التبرعات كالهبة والصدقة ومعنى الإطلاق في البيت الثاني أنه يجوز بيع المريض في غير السياق كان مأكول اللحم كالأنعام أو غير مأكوله كالبغال والحمير
ويفهم منه أن من بلغ حد السياق لا يجوز بيعه كان مأكول اللحم أو لا
وهو كذلك على ما تقدم عن ابن عرفة وعليه فإطلاق الناظم منع بيع من في السياق صحيح
وأما جواز بيع الآبق إذا علم محله فقال المتيطي ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها قبضه وصح البيع فيه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن
وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق
وقوله والبائع الضامن حتى يقبضا
من تمام مسألة بيع الآبق وتقدم قول المتيطي وإن وجده قد تغير أو تلف كان أي ضمانه من البائع
وفي المدونة بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع
وكذا الشارد وما ند أو ضل
ا هـ وظاهرها منع بيع الآبق مطلقا
وقوله وإن تقع إقالة لا ترتضى هو من تمام مسألة بيع الآبق يعني إذا فرعنا على جواز بيع الآبق فلا يجوز أن يتقايل فيه المتبائعان
والمسألة مفروضة في بيع الغائب آبقا كان أو غير آبق
قال في الوثائق المجموعة قال محمد بن عمر لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين
ا هـ وفي ابن سلمون في
____________________

الصفحة 508