كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الكلام على بيع الغائب ولا تجوز الإقالة فيه عند مالك لأن الثمن قد ثبت عليه فلا يجوز أن يصير فيه شيئا غائبا لا يتنجز قبضه ويدخله الدين بالدين ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد
وامتنع التفريق للصغار من أمهم إلا مع الإثغار ثم بالإجبار على الجمع القضا والخلف إن يكن من الأم الرضا يعني أن من ملك أمة وولدها لا يجوز له أن يفرق بينهما بالبيع بأن يبيع أحدهما ويحبس الآخر أو يبيع الأمة لرجل والولد لرجل آخر ما دام الولد صغيرا لم يثغر فإن أثغر جازت التفرقة والإثغار نبات رواضع الصبي بعد سقوطها
وهذه رواية ابن القاسم وبها القضاء وقيل الحد في ذلك البلوغ في الذكر والأنثى
قال ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما وإن بلغ
وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بالبيت الثاني أنه إذا وقع ونزل وفرق بينهما فإنه يجبر على الجمع بينهما في ملك شخص واحد ويقضى عليه بذلك فإن لم يفعل فسخ البيع وأنه إن رضيت الأم بالتفرقة فقولان بناء على أن الحق لها أو لله تعالى وينبني على هذين القولين أيضا أنا إذا قلنا الحق للآدمي إذا فرقا يجبران على الجمع بينهما
وإن قلنا الحق لله فلا بد من فسخ البيع لأن العقد على أحدهما فاسد كالخمر
وهذا خاص بالآدمي دون سائر الحيوان
ابن ناجي والتفرقة جائزة بين الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد عدم التفرقة أن يستغني عن آبائه بالرعي نقله التادلي
ا هـ والأصل فيما ذكره ما أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة في الإشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين
ابن يونس والأصوب أنه حق للولد لو رضيت الأم بالتفرقة لم تجز
وقاله
____________________

الصفحة 509