كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

مالك وسواء كانت الأم مسلمة أو كافرة قال مالك وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا قال مالك ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه ولأبيه في البيع متى شاء سيده وإنما لا يفرق بينهما في الأم خاصة
ا هـ من المواق ونقل الحطاب قال قال اللخمي وذكر محمد عن بعض المدنيين منع التفرقة بين الأب وولده وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت الأم أعظم موجدة
ا هـ والحمل عيب قيل بالإطلاق وقيل في علية ذي استرقاق والافتضاض في سوى الوخش الدني عيب لها مؤثر في الثمن والحمل لا يثبت في أقل من ثلاثة من الشهور فاستبن ولا تحرك له يثبت في ما دون عدة الوفاة فاعرف يعني أن من جملة عيوب الرقيق الحمل فقيل إنه عيب فيه مطلقا وخشا كان أو علية وهو قول مالك وابن القاسم وقيل إنما هو
عيب في العلية دون الوخش وقول ابن كنانة والعلية بكسر العين وسكون اللام وفتح الياء الجارية الحسنة التي تراد للفراش غالبا والوخش القبيحة التي تراد للخدمة ومن جملة عيوب الرقيق أيضا الافتضاض لكن في العلية فهو فيها عيب مؤثر في نقص ثمنها دون الوخش فليس هو عيبا فيها
أما كون الحمل عيبا في الرقيق فقال في المقرب قاله ابن القاسم الحمل في الرقيق عيب في وخش وغيره
وقد خالف ابن كنانة في وخش الرقيق فقال إن الحمل ليس عيبا فيهن
فسألنا مالكا عن ذلك فقال هو عيب
وأما كون الافتضاض عيبا في العلية دون الوخش ففي المقرب أيضا
وسئل سحنون عمن اشترى صبية مثلها لا يوطأ فوجدها مفتضة فقال إن كانت من وخش الرقيق فليس ذلك بعيب وإن كانت من علية الرقيق فذلك عيب يردها
ا هـ وفي أحكام ابن سهل ما ظاهره أن الافتضاض في العلية عيب كانت ممن يوطأ مثلها أو لا وهو ظاهر إطلاق الناظم هذا الحاصل ما اشتمل عليه البيتان الأولان ثم ذكر في البيتين الأخيرين ما حاصله أن الحمل لا يثبت في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك في
____________________

الصفحة 510