كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أقل من مقدار عدة الوفاة وهو أربعة أشهر وعشرة أيام وينبني على ذلك ردها بعيب الحمل إذا تنازع المتبايعان في كونه حدث عند المشتري أو كان بها قبل البيع
قال ابن عرفة لا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر
فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا تشكان فيه من غير تحريك ردت الأمة فيما دون ثلاثة أشهر ولا ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري
وإذا شهدتا أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته
ا هـ من الحطاب عند قوله في العيوب ورفع حيضة استبراء
ونقله الشارح عن ابن رشد قلت فلو زاد الناظم هنا فقال مثلا فإن يبن حمل قبيل أشهر ثلاثة من دون تحريك حري ردت به كذا إذا تحركا من قبل أربع وعشر فاسلكا فإن به ردت وبعد ينتفي لا رد لاحتمال سقط قد خفي لكان قد صرح بنتيجة معرفة زمن يثبت فيه الحمل أو يتحرك اللذين في كلام الناظم فائدة
قال القاضي أبو عبد الله المقري في آخر النكاح من قواعده الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له ويوضع لمثل ما يتحرك فيه وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة ويوضع لتسعة فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة ا هـ وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل
____________________

الصفحة 511