كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فصل واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع
يعني اتفق أهل المذهب أنه يجوز بيع الكلاب المتخذة لحفظ المواشي مما يعدو عليها من الحيوان المفترس وبيع الكلاب المتخذة في البادية واختلف في بيع كلاب الصيد وفي بيع السباع كالفهود ونحوها ففي النوادر ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يعجبني بيعها وقال سحنون نعم يجوز بيعها بثمنها وهي مثل كلاب الحرث والماشية والصيد ابن الحاجب
وفي كلب الصيد والسباع قولان التوضيح أي وفي منع بيع الكلب وجوازه قولان والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك
والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم وعن مالك ثالث بالكراهة وعن ابن القاسم رابع بجواز اشترائه ومنع بيعه حكاه ابن زرقون ثم قال وهذا الخلاف إنما هو في مباح الاتخاذ وأما غيره فلا خلاف في منع بيعه وأن ثمنه لا
____________________

الصفحة 513