كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يحل
نقل ذلك في البيان وقوله والسباع قال بعض من تكلم على هذا الموضع أي وفي الكلب الذي يحرس الماشية من السباع وفي معناه كلب الزرع فإن اتخاذ الكلب جائز
واختلف في بيعه كما ذكر المصنف نقلها الباجي وغيره وذكره المازري خلافا في الكلب الذي يتخذ لحراسة الدور والقياسر والفنادق
وللمنع ذهب ابن القصار وأجاز فيه شيخنا رحمه الله وجها آخر وهو أن يريد بالسباع التي في معنى الكلب كالفهد ونحوه وهو الذي اقتصر عليه ابن رشد
ا هـ قال الشارح وقع في البيت الأول من هذين البيتين لفظ الاتفاق ولا يخلو من نقد
انظر بقية كلامه ثم قال لفظ ابن الحاجب هو الذي نظم الشيخ رحمه الله في البيت الثاني وبيع ما كالشاة باستثناء ثلثه فيه الجواز جاء أو قدر رطلين معا من شاة ويجبر الآبي على الذكاة وليس يعطي فيه للتصحيح من غيره لحما على الصحيح والخلف في الجلد وفي الرأس صدر مشهورها الجواز في حال السفر وفي الضمان إن تفانى أو سلب ثالثها في الجلد والرأس يجب اشتملت الأبيات على مسألة واحدة وهي بيع الشاة واستثناء بعضها ولا يعني خصوص الشاة بل والبعير والبقرة ونحوها ولذلك أدخل الكاف على الشاة
ثم إن هذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها
أن يستثني جزءا شائعا قل أو كثر كالربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين أو غير ذلك من الأجزاء
وذلك جائز قال في التوضيح عن المازري ولا خلاف فيه
وإلى هذا الوجه أشار الناظم بالبيت الأول الوجه الثاني أن يستثني أرطالا من لحمها وذلك جائز أيضا لكن فيما قل كالرطلين والثلاثة والأربعة ابن الحاجب
ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وسنة أشهب وقدر الثلث
ا هـ وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله أو قدر رطلين معا من شاة وهو بالخفض عطفا على لفظ ثلثه ويتعلق بهذا الوجه فرعان الفرع الأول إذا أراد البائع الذبح ليتوصل لما استثني وامتنع المشتري فإنه يجبر على الذبح قال في التوضيح عن المازري
____________________

الصفحة 514