كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

هو المعروف لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحما ولا يتوصل إليه إلا بالذبح وحكى بعضهم الاتفاق عليه ا هـ وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله ويجبر الآبي على الذكاة إلا أن لفظه يشمل امتناع البائع من الذبح إذ قد يبدو له ولا يريد الذبح فظاهر الناظم أنه يجبر أيضا الفرع الثاني إذا اتفق المتبايعان على أن يعطي المشتري للبائع لحما من غيرها عوضا عن الأرطال المستثناة والمشهور منعه قال في التوضيح الأصح منعه وهو مذهب أشهب لما ذكره ابن المواز أنه يدخله بيع اللحم بالحيوان
والجواز ظاهر قول ابن مالك في رواية مطرف وفي المدونة ما يقتضيه ا هـ
وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله وليس يعطى فيه للتصحيح
إلخ أي لتصح الشاة وتدوم حياتها ومقابل الصحيح في البيت الجواز كما تقدم عن التوضيح أنه ظاهر قول مالك وفاعل يعطي ضمير المشتري وضمير فيه للمستثني الذي هو الأرطال وضمير غيره للمستثنى منه ولحما مفعول يعطي الوجه الثالث من أوجه المسألة من باع شاة واستثنى الجلد والرأس قال في التوضيح وفي المسألة ثلاثة أقوال الجواز في الحضر والسفر حكاه فضل عن ابن وهب وعيسى والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم اشتريا منه شاة وشرطا له سلبها ولا يقاس الحضر عليه لأنه إنما جاز في السفر لكونه لا قيمة له هناك فخف الغرر ا هـ
وقال في التوضيح بعد هذا وكأنه اشترى الجميع ا هـ
وإلى هذا الوجه والخلاف فيه أشار الناظم بقوله والخلف في الجلد البيت ومفهوم قوله الجواز في حال السفر أنه يمنع استثناء ذلك في الحضر وهو محتمل للمنع حقيقة وللكراهة انظر التوضيح ثم ذكر
____________________

الصفحة 515