كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الناظم فرعا يتعلق بالوجهين الأخيرين من المسألة وهما استثناء الأرطال أو الجلد والرأس وهو إذا ماتت الشاة المستثنى منها ذلك أو سرقت أو غصبت وإلى الموت والسرقة أشار بقوله إن تفانى أو سلب هل يضمن المشتري ذلك المستثنى أو لا يضمنه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم ما نصه مراده بالمعين خلاف الجزء الشائع كالثلث والربع فإنه لا ضمان عليه في ذلك
وحاصل ما ذكره المصنف أنه اختلاف في مسألة الأرطال والجلد والرأس بناء على عدم جبره دون مسألة الأرطال فإنه يجبر ثلاثة أقوال والثالث هو مذهب المدونة ونسب ابن يونس وغيره القولين في ضمان الجلد لابن القاسم
وحمل ابن دحون القول بعدم الضمان على ما إذا لم يفرط
وأما إن توانى بالذبح فيضمن وهو معنى الرواية بالضمان وعلى هذا فلا خلاف في المسألة
ا هـ
تنبيه تقدم أن الإجبار على الذبح إنما هو مفرع على استثناء الأرطال أما استثناء الجزء الشائع أو الجلد والرأس فلا يجبر على الذبح فيهما على المشهور وكذا تقدم أول كلام التوضيح المنقول آنفا أن الخلاف في الضمان مفرع على استثناء الأرطال والجلد والرأس وأما على استثناء الجزء الشائع فلا ضمان على المشتري لأنه شريك
فصل في بيع الدين والمقاصة فيه جمع الناظم في هذا الفصل بين بيع الدين واقتضائه والمقاصة فيه للمناسبة الظاهرة بين الثلاثة وكأنه أطلق بيع الدين على ما تبرأ به ذمة المدين سواء كان بيعا وذلك حيث يقضى من غير جنس الدين أو اقتضاه وذلك حيث يقضي من جنس الدين وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين لأن مقصود الناظم الكلام على ما يجوز من بيع الدين وما يمنع منه وعلى نسخه زيادة بالدين يكون إنما ترجم للممنوع فقط هو بيعه بالدين بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين وإنما يجوز مع حضور من أقر بالدين وتعجيل الثمن
____________________

الصفحة 516