كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يعني أنه يجوز بيع الدين بما يجوز البيع به من عرض أو عين
ويعني بما يجوز البيع به لذلك الدين بحيث ينظر لما في الذمة من عين أو عرض ويعتبر في بيعه وما يجوز بيعه به وما يمتنع بشروط صحته وكماله فقوله بيع الدين مسوغ مبتدأ وخبر وبما يتعلق بمسوغ وهي موصولة صلتها يجوز البيع وحذف العائد لكونه مجرورا بما جر به الموصول
وقوله من عرض أو عين الظاهر أنه تفسير للإبهام الذي في ما أي والذي يجوز أن يباع به الدين هو العين أو العرض ويحتمل على بعد أن يكون تفسيرا للدين أي يجوز بيع الدين سواء كان الدين عينا أو عرضا وكلاهما صحيح فإذا كان الدين عينا جاز أن يعطيه عينا من غير جنسه إذا حل الأجل كما يأتي وأما من جنسه فهو اقتضاء لا بيع إلا إذا أريد بالبيع ما تبرأ به الذمة كما تقدم وجاز أن يعطيه عرضا وإن كان الدين عرضا جاز أن يعطيه عينا أو عرضا من غير جنسه وأما من جنسه فاقتضاء أيضا قال الشارح واحترز بقوله بما يجوز البيع به من أن يبيع الدين بما لا يجوز أن يباع به حاضرا وذلك ظاهر وإنما يجوز بيع الدين بشرطين أحدهما حضور المدين الذي عليه الدين وإقراره ببقاء الحق قبله فلا يجوز بيع الدين والمدين غائب أو منكر وثانيهما تعجيل الثمن المدفوع فيه لئلا يكون فسخ دين في دين ومن هنالك لا يجوز دنانير في دراهم ولا دراهم في دنانير على تأخير المدفوع لحظة لأنه صرف مستأخر ثم قال وفي مفيد ابن هشام من مختصر ابن أبي زيد من كان له دين من عين أو عرض فله بيعه من غير غريمه قبل محله أو بعده بثمن يتعجله فإن كان دنانير أو دراهم باعه
____________________

الصفحة 517