كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بعرض وإن كان عرضا باعه بعين أو بعرض يخالفه نقدا قال سحنون بمحضر الغريم وإقراره ا هـ
والظاهر والله أعلم أن بيع الدين في هذه الصورة التي في المفيد للمدين نفسه جائز أيضا لأنه دين بدين
وإن صالحته على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك ولو صالحته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز وإن كانت كالقيمة فأدنى وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز ويجوز على دراهم نقدا أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير ولا يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على الدراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم وإن شرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز لوقوعه فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على وصفنا
وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة أو بقرة أو فصيلا فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز أن تصالحه بشاة إذ له أخذها مذبوحة فصار لحما وإن بحيوان فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقدا وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت فلا يصح على التحري أي لأن الثلاثة صنف واحد والشك في التماثل كتحقق التفاضل قال وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا تبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا يريد ههنا وإن لم يعرف القيمة ا هـ على نقل المواق قال وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي فيما تبدل عندهما وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق وأن خبزه أو دقيقه قد أكل لئلا يكون مبادلة بتأخير وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال أن طعامه قد أكل وقد تقدم من هذا في الأضحية ا هـ ابن الحاجب يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل ومن المدونة قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل لأنك حططته وأخرته ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا ولا يجوز فيها تأخير لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر
قال ابن القاسم وكذلك إذا كان المدعى عليه منكرا لأن المدعي إذا كان محقا فلا بأس أن يأخذ عن مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ عنها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصح لأنه فسخ دراهم
____________________

الصفحة 518