كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

في عروض أو دنانير إلى أجل وذلك حرام وإن كان المدعي مبطلا لم يجز له وأخذ شيء عاجل أو آجل ا هـ وهذا كله داخل في قول الناظم بما يجوز البيع بيع الدين
البيت إنما أطلت هنا بعض التطويل لأن في بيع الدين بعض صعوبة وتكثير الأمثلة مما يتمرن به الطالب وهذا النقل لا شك أنهم ذكروه في باب الصلح ولكن إنما يصالح عن الدين بما يباع به والمقصود هنا معرفة ما يباع به الدين مما لا يباع به
وقد تلخص من مسألة استهلاك صبرة القمح المتقدمة قريبا أن منع بيع المجهول بمعلوم من الجنس الواحد من الطعام الربوي سواء تبين الفضل من إحدى الجهتين أو لا إنما هو إذا كان على وجه البيع وحضور العوضين وأما بعد تقرر أحد العوضين في الذمة وقصد الصلح عنه فيجوز أن يقضي ما لا يشك أنه أقل لأن الصلح عن بعض الدين هبة والله أعلم
وأشار الناظم بقوله وإنما يجوز مع حضور من البيت إلى بعض شروط جواز بيع الدين
وذكر منها ثلاثة حضور المدين وإقراره وتعجيل الثمن
وبقي عليه على ما نقل المواق عن الغرناطي ثلاثة أخر أن لا يكون الدين طعاما بعرض وأن يباع بغير جنسه وأن لا يكون المبتاع عدوا للغريم البرزلي
وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقي مثل أجل السلم من أجله أو ليس من شرطه ذلك وأخذ كل واحد منهما من المدونة قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت نظمت شروط جواز بيع الدين على ما ذكر الغرناطي
____________________

الصفحة 519