كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وإنما أعاده لكونه من بيع الدين وفي الرسالة ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفى وفي المتيطية جائز لمن أقرض طعاما أو ورثه أو وهب له أن يبيعه قبل أن يستوفيه ا هـ
ولا بد من كون الثمن معجلا ولم يصرح به الناظم هنا اتكالا منه على ما تقدم من قوله قبل هذا يليه وتعجيل الثمن وهذا يعني تعجيل الثمن شرط في بيع الدين مطلقا طعاما كان أو غيره والاقتضاء للديون مختلف والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار في الجنس والصفة والمقدار والعين فيه مع بلوغ أجلا صرف وما تشاؤه إن عجلا وغير عين بعده من سلف خذ فيه من معجل ما تصطفي وإن يكن من سلم بعد الأمد فالوصف فيه السمح جائز فقد الاقتضاء قال ابن عرفة هو في العرف قبض ما في ذمة غير القابض فقوله غير القابض أخرج به المقاصة لأنها قبض وقوله ما في ذمة القابض وقوله ما في ذمة
إلخ يعني أن الاقتضاء هو أن يقبض رب الدين من المدين من جنس الدين الذي له عليه مثل
____________________

الصفحة 522