كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فيأتي إن شاء الله على أن الناظم قدم الكلام على جواز بيع الدين وصرفه في قوله بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين كما تقدم شرحه في محله إلا أن فيه إجمالا وكأنه ترجمة وما هنا تفسير له وأفاد هنا زيادة على ما شمل قوله بما يجوز البيع بيع الدين البيت أنه يشترط في صرف الدين حلول الأجل لقوله هنا مع بلوغ أجلا ويفهم منه أنه لا يشترط حلول الأجل في غير الصرف من أنواع بيع الدين فيجوز بيع الدين العين قبل حلوله بعرض معجل ويجوز بيع العرض المؤجل بعرض أو عين حال وأفاد فيما تقدم أنه يشترط حضور المدين وإقراره
وأما اشتراط تعجيل ما يباع به الدين فقد صرح به فيما تقدم في قوله وتعجيل الثمن وهنا في قوله وما تشاؤه إن عجلا وفي قوله خذ من معجل ويأتي بقية الكلام مع ألفاظ الناظم رحمه الله ثم اعلم أن الصور العقلية المتصورة في اقتضاء الدين الاقتضاء الحقيقي الذي هو الأخذ من جنس الدين أربع وعشرون صورة بيانها أن الدين إما عين أو عرض ويندرج في العرض الطعام لأن المراد بالعرض ما يقابل العين وكل منهما إما من بيع أو من قرض فهذه أربعة أوجه في كل منها إما أن يكون حالا أو مؤجلا ولم يحل أجله فهذه ثمانية أوجه والحال يشمل الحال ابتداء وما حل أجله وقت الاقتضاء بعد أن كان مؤجلا والحكم فيهما واحد ثم القضاء في هذه الأوجه الثمانية إما بمثل الدين جنسا وصفة ومقدارا وإما بأقل قدرا أو صفة وإما بأكثر قدرا أو صفة مع اتحاد الجنس أيضا فيهما فإذا ضربت أحوال القضاء الثلاثة في الأوجه الثمانية المتقدمة بلغت أربعا وعشرين صورة هذا بيان عدد صور الاقتضاء في الجملة فيما بين جائز وممنوع
وأما بيان الجائز من غيره فاعلم أنه إن وقع الاقتضاء بمثل الدين فالصور ثمان كما تقدم لأن الدين إما من بيع أو من قرض وفي كل منهما إما أن يكون الدين عينا أو عرضا فهذه أربع صور وفي كل منهما إما أن يكون حالا أو غير حال وكلها جائزة وتدخل كلها في قول الشيخ خليل وقضاء قرض بمساو ثم قال وثمن المبيع من العين كذلك
فيدخل في قضاء القرض أربع صور كون الدين عينا أو عرضا وفي كل منهما إما حال أو مؤجل لم يحل ويدخل في ثمن المبيع أربع صور كذلك
وإذا كان القضاء بالمثل كما هو الفرض فلا فرق في ثمن المبيع بين أن يكون عينا أو عرضا وإن وقع الاقتضاء بأقل صفة أو قدرا فإن كان الدين حالا جازت أربع صور وهي كون الدين عينا أو عرضا وفي كل منهما إما من بيع أو من قرض وذلك حسن اقتضاء وتدخل هذه الأربع في قول الشيخ خليل وإن حل الأجل صفة أو قدرا وإن كان الدين غير حال منعت هذه الأربع المذكورة لما فيه من ضع وتعجل المؤدي إلى سلف جر نفعا لأن المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور فقد سلف حيث عجل قبل الأجل وانتفع بدفع قليل في كثير أو أردأ عن أفضل وتخرج هذه الصور الأربع الممنوعة من مفهوم الشرط في قول الشيخ خليل وإن حل الأجل بأقل صفة أو قدرا إذ مفهومه أنه إذا لم يحل لم يجز وهو كذلك وإن وقع الاقتضاء بأكثر قدرا
____________________

الصفحة 524