كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أو أفضل صفة فالصور ثمان أيضا فإن كان الدين عينا من بيع جاز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة حل الأجل أو لم يحل وإليه أشار الشيخ بقوله وثمن المبيع من العين
كذلك وجاز بأكثر وإن كان عرضا من بيع أيضا جاز القضاء بأكثر وأفضل صفة إن حل الأجل ولا يجوز قبل حلوله قال في آخر باب السلم وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط
إذ مفهومه أنه بعد زمانه أي بعد حلوله يجوز بأكثر وبأفضل فهذه أربع صور عين من بيع حل أو لم يحل عرض من بيع حل أو لم يحل وإن كان الدين من قرض لم يجز بأكثر قدرا عرضا كان الدين أو عينا حل أو لم يحل وهذه أربع أيضا وإليها أشار الشيخ خليل بقوله لا أزيد عددا أو وزنا ويجوز بأفضل صفة وإن لم يحل لقوله وقضاء قرض بمساو أفضل صفة
والناظم قسم المسألة إلى الاقتضاء قبل الأجل وإلى الاقتضاء بعد الأجل ثم نوع ما بعد الأجل إلى كون الدين عينا أو عرضا ثم نوع العرض إلى كونه من سلف أو بيع وتقسيمه هذا يرجع إلى التقسيم المذكور
أولا لأن الدين المقتضى قبل حلول أجله إما أن يكون عينا أو عرضا وفي كلا الوجهين إما أن يكون ترتب من بيع أو قرض فهذه أربعة أوجه وفي كل من الأربعة إما أن يقع الاقتضاء بمثل الدين صفة ومقدارا أو بأكثر قدرا أو أفضل صفة أو بأقل قدرا وصفة فهذه اثنتا عشرة صورة قبل الأجل ويتصور مثلها بعد الأجل هذا كله في الاقتضاء الحقيقي الذي هو من جنس الدين والناظم تكلم على ما هو أعم من الاقتضاء وبيع الدين كما بيناه أول شرح هذه الأبيات وصرح بجواز صورة واحدة من صور الاقتضاء قبل الأجل وبجواز أربع صور من صور الاقتضاء بعد الأجل كما يؤخذ ذلك من كلامه ويأتي بيانه إن شاء الله في شرح ألفاظ النظم وإذ فرغنا من الكلام على اقتضاء الدين في الجملة فلنرجع الآن إلى ألفاظ النظم فقوله والاقتضاء للديون مختلف البيتين يعني أن اقتضاء الديون مختلف حكمه فمنه جائز ومنه ممنوع
ويحتمل أن المراد مختلف وصفه فمنه بمثل الدين ومنه بأقل ومنه بأكثر ويؤيد الاحتمال الأول أنه جعل الذي لا يختلف هو الحكم حيث قال والحكم قبل أجل لا يختلف وهو مقابل لقوله مختلف فالمختلف إذا هو الحكم والله أعلم وذلك لأن المقضي إن كان مماثلا للمتقضى عنه من كل وجه فهو جائز وإن كان بأقل قدر أو صفة أو بأفضل صفة أو قدرا ففيه ما هو جائز وما هو ممنوع كما تقدم
ويأتي قوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار في الجنس والصفة والمقدار يعني أن الدين الذي يراد قضاؤه إن كان مؤجلا ولم يحل أجله فإن حكم اقتضائه لا يختلف بالجواز
والمنع بل هو جائز مطلقا لكن في هذه الحالة وهي حيث يماثل هذا الدين المقضي في الجنس والصفة والمقدار وإذا ماثله فيما ذكر فلان فرق بين أن يكون من بيع أو فرض كان عينا أو عرضا حل الأجل أو لم يحل ثمان صور كلها جائزة داخلة في قوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار
إلخ وكأنه إنما قيده بقبل الأجل ليقابل به ما بعد الأجل المذكور في قوله
____________________

الصفحة 525