كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أريد قضاؤه إذا كان ترتب من بيع وعنه عبر بالسلم لأن المسلم بالكسر مشتر والمسلم إليه بائع والسلم بيع بالمعنى الأعم ولا فرق بين تقديم الثمن وتأخير المثمون وهو السلم وبين تقديم المثمون وتأخير الثمن وهو البيع المعروف إذا تأخر ثمنه فأحد العوضين دين في الذمة
أما الثمن في البيع فهو في ذمة المشتري أو المثمون في السلم فهو دين في ذمة البائع فقوله وإن يكن من سلم بعد الأمد البيت يعني فإذا كان الدين من بيع كما ذكر وهو عرض فإن حل الأجل جاز بأقل قدرا أو صفة لأنه حسن اقتضاء وإن لم يحل لم يجز لما فيه من ضع وتعجل ويجوز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة إن حل الأجل ولا يجوز ذلك قبل حلول الأجل لما فيه من حط الضمان وأزيدك وقول الناظم فالوصف فيه السمح جائز فقد شرحه الشارح على ظاهره ولفظه وإن كان الدين من سلم وقد حل الأجل أيضا فإنه يجوز أن يتسامح فيه الطالب للغريم في الوصف خاصة كأن يكون في ذمته قمح من الجنس الطيب أو حرير كذلك فيأخذه منه من الوسط وإنما لم يجز ذلك قبل الأجل لما فيه من خشية ضع وتعجل ا هـ
ولم أره نقل هنا ما يوافق ما شرح به بل نقل ما يوافق ما ذكرنا من أنه إذا حل الأجل جاز السمح في القدر وفي الصفة لا في الوصف فقط كما شرح به كلام المؤلف ولفظه عن النوادر وقال عبد الملك وإذا حل له الدين وليس بذهب أو فضة جاز أخذك أرفع أو أدنى أو أكثر أو أقل من صنفه أو من غير صنفه ا هـ
محل الحاجة ولا يصح أن يحمل كلام الناظم على أن السمح وقع هو المطلوب فأعطى أفضل مما عليه لأن السمح حينئذ جائز أيضا في الصفة والقدر معا كما تقدم فلا يلتئم مع قول الناظم فالوصف فيه السمح جائز فقد لأن قد اسم بمعنى حسب راجع للوصف فهو تصريح بأنه إنما يجوز السمح في الوصف فقط سواء جعلنا السمح من قبل الطالب أو المطلوب مع أن المنصوص أنه إذا حل الأجل جاز السمح بالقدر والصفة من قبل الطالب إذا أخذ أقل قدرا أو أدنى صفة ومن قبل المطلوب إذ أعطي أكثر قدرا أو أفضل صفة والله أعلم
فرع ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومن له دنانير دينا فلا يأخذ قبل الأجل بعضها ويأخذ بباقيها عرضا فيصير بيعا وسلفا وعرضا وذهبا بذهب وإن كانت قيمة العرض دون ما أخذه به دخله مع ذلك ضع وتعجل فرع من المجموعة أيضا قال أشهب وإذا كان لك عرض من بيع إلى أجل فعجله لك فإن لم يكن أجود ولا أردأ فجائز وإن كان مثله ولكن لم يعجله حتى أعطيته شيئا أو أعطاك شيئا ولو نفعا بخطرة أو كلمة فلا يجوز لأنه منك وضيعة على تعجيل حق ومنه طرح ضمان بزيادة ا هـ
على نقل الشارح في هذا الفروع والذي قبله والمقصود منه قوله وإن كان مثله ولكن لم يعجله إلخ وأما ما قبله فقد تقدم
ويقتضى الدين من الدين وفي عين وعرض وطعام قد يفي
____________________

الصفحة 527