كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فما يكونان به عينا إلى مماثل وذي اختلاف فصلا فما اختلاف وحلول عمه يجوز فيه صرف ما في الذمه وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا تكلم في هذه الأبيات وما بعدها إلى تمام اثني عشر بيتا على المقاصة وصورتها أن يكون لك دين على إنسان وله عليك دين مثله فتترك مالك عليه في مقابلة ماله عليك وهو كذلك يترك ماله عليك في مقابلة مالك عليه
قال ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا فقوله متاركة مفاعلة من
____________________

الصفحة 528