كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الجانبين لأن كل واحد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته وقوله بمماثل متعلق بمطلوب ولماله متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة وقوله بمماثل صنف من إضافة الصفة إلى الموصوف أي بصنف ما عليه المماثل لماله هو أي المطلوب على طالبه وأخرج به المختلفين جنسا أو نوعا فإن المقاصة لا تصح في ذلك
وقوله فيما ذكر عليهما يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور وقوله ماليا أخرج به متاركة رجل رجلا طلب حد صاحبه وقد قذف كل واحد منهما صاحبه
وقد صور الشيخ ابن غازي في حاشيته على المدونة المسماة بتكميل التقييد وتحليل التعقيد في المقاصة مائة وثمانيا من الصور وبيانها أن الدينين إما أن يكونا عينين أو طعامين أو عرضين وكل منهما إما أن يترتب من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض
فهذه تسع صور وفي كل منها أن يتفقا في الجنس والقدر والصفة أو يختلفا في الجنس أو في القدر فقط أو في الصفة فقط مع اتحاد الجنس فيهما فإذا ضربت هذه الوجوه الأربعة في التسعة قبلها بلغت ستا وثلاثين وفي كل من هذه الست والثلاثين إما أن يكونا أي الدينان حالين
____________________

الصفحة 529