كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فيعاقبه له وبتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة
وكذا قال ابن حبيب والعقوبة في هذا أولى من العفو وقال ابن أبي زيد قال ابن سحنون عنه إن قال الخصم لمن شهد عليه شهدت علي بالزور أو بما يسألك الله عنه أو ما أنت من أهل الدين أو من أهل العدالة ولم يكن قائل ذلك من أهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك حرمته وقدر الشاتم في إذاية الناس وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه
قال الشارح ويلحق بقضية الشاهد وقوع أحد الخصمين في صاحبه فقد نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
وإن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة كقوله يا ظالم يا جائر فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم ا
هـ
فلو قال الناظم بدل الشطر الأخير من البيت الثاني في الخصم والشاهد مما يغتفر لأفاد مسألة الوقوع في الخصم
وفي مختصر الشيخ خليل عاطفا على قوله وعزر شاهدا بزور ومن أساء على خصم أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وقال قبله وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به

____________________

الصفحة 53