كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه ثلاثة أوجه إذا ضربت في الست والثلاثين بلغت مائة وثمانيا من الصور قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت جمعت هذا التقسيم الذي في المقاصة في أبيات وهي هذه دين المقاصة لعين ينقسم وبطعام ولعرض قد علم وكلها من قرض أو بيع ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذن أربع حالات بتسع فاضربن يخرج ست مع ثلاثين نعم تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحد أو لا معا جملتها حق كما قبل اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا قوله وفي عين وعرض وطعام قد يفي إشارة إلى أن الدينين في المقاصة إما عينان أو عرضان أو طعامان فإن كانا عينين وعليهما تكلم في هذه الأبيات الخمسة فإما متماثلان ذهب وذهب أو فضة وفضة أو مختلفان جنسا كذهب وفضة أو صفة كدنانير محمدية ويزيدية فإن كانا مختلفين جنسا أو صفة وهما حالان جازت المقاصة وذلك في المختلفين جنسا من صرف ما في الذمة وإلى ذلك أشار بقوله فما يكونا به عينا إلى مماثل وذي اختلاف فصلا فما اختلاف وحلول عمه يجوز فيه صرف ما في الذمه فلفظة ما من قوله فما يكونا موصولة صفة لمبتدأ محذوف أي فالوجه الذي يكون الدينان فيه عينا وضمير التثنية للدينين وباء به ظرفية وضميرها يعود على ما وقعت عليه ما وإلى مماثل يتعلق بفصلا وجملة فصلا خبر ما ونائبها للعائد على ما هو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وذي عطف على مماثل وما أول البيت الثاني موصولة أيضا كالأولى واختلاف فاعل بفعل محذوف يفسره عمه ومفهوم قوله وحلول عمه أنه إذا لم يعمهما الحلول بأن كانا مؤجلين أو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فإن المقاصة لا تجوز وهو كذلك
وإن كان الدينان من جنس واحد والمسألة بحالها من كون الدينين معا عينا كذهب وذهب أو فضة وفضة فإن لم يحل واحد منهما أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فالمشهور جواز المقاصة خلافا لأشهب وإلى ذلك أشار بقوله وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل ومفهوم نسبة المنع لأشهب أن غيره وهو ابن القاسم يقول بالجواز ولفظة ما من قوله ما كان استفهامية أي إذا لم يحلا معا فالمنع لأشهب كيف كان التأخير أي اتفق الأجلان أو اختلفا وفهم من قوله وفي تأخر أنه حيث لا تأخر وذلك إذا حلا معا فإن المقاصة جائزة عند أشهب وغيره وعلى ذلك نبه بقوله
____________________

الصفحة 530