كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا وهو تصريح بمفهوم قوله وفي تأخر الذي يماثل وقد اشتمل كلام الناظم في هذه الأبيات الأربعة بالنظر إلى ظاهره على أربع صور من دين العين لأن دين العينين إما مختلفان كذهب وفضة أو متفقان كذهب وذهب أو فضة وفضة فهاتان صورتان وفي كل منهما إما حالان أو غير حالين فهذه أربع صور وقد أشار بها إلى قول ابن سلمون فإن كان الدينان عينا فإن كان ما لأحدهما دنانير وما للآخر دراهم فلا تجوز المقاصة إلا أن يكونا حالين معا ليكون صرف ما في الذمة وإن كان مؤخرين أو أحدهما فلا تجوز المقاصة باتفاق ا هـ
وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بالبيت الأول والثاني ثم قال ابن سلمون وإن كان ما لكل واحد منهما دنانير أو دراهم فإن كانا حالين جازت المقاصة بلا خلاف وإن كانا مؤخرين إلى أجلين متفقين أو مختلفين أو أحدهما فأجازها ابن القاسم ومنعها أشهب ا هـ
وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بقوله وفي تأخر الذي يماثل البيتين هذا باعتبار ظاهر اللفظ وأما في الحقيقة فالمقصود الكلام على جميع أقسام دين العين فيكون قد اشتمل على صور النقد الست والثلاثين سبع وعشرون صورة في المختلفين منها وتسع في المتفقين لأن ديني العين المختلفين إما أن يختلفا في القدر كدينار في ذمة واحد ودينارين اثنين في ذمة الآخر أو يختلفا في الصفة كدراهم محمدية وأخرى يزيدية أو يختلفان في الجنس كدينار ودراهم فهذه ثلاثة أوجه وكل منها إما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسعة أوجه وفي كل منها إما أن تكون الدينان حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل
فهذه سبعة وعشرون وجها فالمختلفان في القدر كدينار في مقابلة دينارين المقاصة فيها ممنوعة كانا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وفي كل من هذه الثلاث إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل المجموع تسع صور كلها ممنوعة وأما المختلفان في الصفة أو في الجنس فإن حلا جازت المقاصة وإن لم يحلا أو حل أحدهما فقط لم تجز وفي ذلك ثمان عشرة صورة لأن كل واحد منهما إما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ست صور ثلاث في المختلفين صفة وثلاث في المختلفين جنسا وفي كل من الست إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه ثمان عشرة صورة مضافة إلى التسع قبلها المجموع سبع وعشرون صورة
وأما الدينان المتفقان في الجنس والصفة والقدر فإما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ثلاث صور وفي كل منها إما أن يكونا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه تسع صور كلها جائزة على المشهور خلافا لأشهب فيما لم يحلا معا فقول الناظم فاختلاف وحلول عمه يعني بالاختلاف إما في الصفة كمحمدية ويزيدية أو في الجنس كذهب وفضة وعلى الثاني يصدق قوله صرف ما في الذمة ولو عبر بما يشمل الصرف والاختلاف في الصفة لكان أولى وتقدم أن في ذلك ثمان عشرة صورة الجائز من ذلك ما كان الدينان فيه حالين معا وعلى ذلك نبه بقوله وحلول عمه
وأما المختلفان في القدر فالمقاصة فيها ممنوعة كما تقدم وهي تسع كما تقدم أيضا ووجه منعها ما في ذلك
____________________

الصفحة 531