كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

التسع كلها جائزة قال الشيخ بهرام في فصل المقاصة وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة فقوله وذاك أي المقاصة المعبر عنها في البيت قبله بالانتصاف ولذلك أتى باسم الإشارة مذكرا وحل أي جاز خبر عن اسم الإشارة
ابن سلمون وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا خلاف عرض صاحبه غير طعام فالمقاصة جائزة إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق وإن كانا لأجلين
____________________

الصفحة 533