كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

مختلفين لم تجز المقاصة سواء كان ذلك من قرض أو من بيع في العين والعرض الحكم في ذلك واحد وفي توافق الطعامين اقتفي حيث يكونان معا من سلف وفي اختلاف لا يجوز إلا إن كان كل منهما قد حلا تكلم في البيتين والأربعة بعدهما على ما إذا كان الدينان طعاما وتقدم غير مرة أن في ذلك ستا وثلاثين صورة وتعرض في البيتين لما إذا كان الطعامان من سلف ويتصور فيه اثنتا عشرة صورة لأنهما إما متفقان في الجنس والصفة والقدر أو مختلفان في الجنس أو في الصفة أو في القدر فهذه أربع صور مضروبة في أحوال الأجل الثلاث باثني عشر وحاصل البيتين أن الطعامين من سلف إن كانا متفقين فالمقاصة جائزة حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما وإن كانا مختلفين لا تجوز إلا إذا حلا معا وكأنه أشار بالبيتين لقول ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما من قرض وكانا متفقين مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين أو أحدهما وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة ا هـ
أن يكونا معا حالين فيكون بدلا وإلا فلا ا هـ
ونحوه في الشارح وصرح بأن الاتفاق في البيت المراد به في الصفة وذلك يستلزم الاتفاق وبالاتفاق في الجنس وكذا في القدر لأن الاتفاق إذا أطلق في المحل يراد به في الثلاثة وإذا فسر الاتفاق في الجنس والصفة والقدر فيفسر مقابله وهو الاختلاف بالاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في القدر فتجوز المقاصة في أوجه الاختلاف والثلاثة إن حلا معا ويزاد على اشتراط الحلول فيهما معا في مسألة الاختلاف في القدر أن محل الجواز إن كانت في مقدار الدين لا في أكثر لمنع الزيادة في القرض والله أعلم ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما فإما أن يكونا من قرض أو من بيع أو أحدهما من قرض والآخر من بيع
فإن كانا من قرض وكانا متفقين مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين أو أحدهما وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة إلا أن يكونا معا حالين فيكون بدلا وإلا فلا وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو اختلفت رؤوس أموالهما أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجاز أشهب وإن يكونا من مبيع ووقع فيه بالإطلاق اختلاف امتنع وفي اتفاق أجلي ما اتفقا هو لدى أشهب غير متقى تعرض في البيتين لما إذا ترتب الطعامان من بيع وفي ذلك اثنتا عشرة صورة كالدين من سلف كما تقدم قريبا والصور كلها ممنوعة على المشهور فأشار الناظم لمنع المقاصة في الطعامين المختلفين في جنس أو صفة أو قدر حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما بقوله وأن يكونا من مبيع البيت وعلى أوجه الاختلاف المذكور وأوجه الآجال أشار بالإطلاق ويدخل في ذلك تسع صور وأشار لحكم الصور الثلاث الباقية وهي إذا اتفق الطعامان جنسا وصفة وقدرا ولم يحل أجلهما ولكن أجلهما متفق وهو الجواز لأشهب لأنه إقالة بقوله وفي اتفاق أجلي ما اتفقا هو لدى أشهب غير متقى ومفهومه المنع لغيره وهو مذهب ابن القاسم وكذا يجوز عند أشهب إذا حلا معا والله أعلم
ومفهومه أنه إذا لم يحلا ولم يتفق أجلهما فالمنع وهو كذلك وتقدم قول ابن سلمون وإن كانا أي الطعامان من بيع فإن اختلفا أو اختلفت رؤوس أموالهما أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجازها أشهب ا هـ وشرط ما من سلف وبيع حلول كل واتفاق النوع والخلف في تأخر ما كانا ثالثها من سلم قد حانا تعرض في البيتين لما إذا ترتب أحد الطعامين من بيع والآخر من سلف وفي ذلك اثنتا عشرة صورة أيضا لأن الطعامين إما متفقان جنسا وصفة وقدرا وإما مختلفان صفة أو جنسا أو مقدارا فهذه أربع صور كل واحدة إما مع حلول الأجل فيهما أو مع عدمه فيهما أو مع حلول أحدهما فقط وأخبر الناظم في البيت الأول أن شرط جواز المقاصة فيما كانا من سلف وبيع حلول أجل كل منهما واتفاقهما في النوع ومفهومه أن ما اختل فيه الشرطان أو أحدهما لم تجز فيه المقاصة فإن اختل شرط اتفاق النوع لم تجز قال الشارح وذلك صحيح قلت ولذلك اكتفي عنه بالمفهوم
وإن اختل شرط الحلول فيهما بأن كانا مؤجلين أو إحداهما فقط ففيه ثلاثة أقوال الأول المنع لابن القاسم سواء تأخر أجلاهما أو تأخر أجل القرض أو أجل السلم الثاني لأشهب الجواز مطلقا والثالث الجواز إن حل السلم والمنع إن لم يحلا معا أو حل أجل القرض دون أجل السلم وعلى التعميم في محل الخلاف بين أن يتأجلا معا
أو أحدهما نبه الناظم بقوله ما كان أي سواء كان التأخير في واحد أو في اثنين ثالثها تجوز المقاصة إن حل أجل السلم قال ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما وكانا من بيع وقرض فإن لم يختلفا وكانا حالين
____________________

الصفحة 534