كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

جازت المقاصة وإن اختلفا لم تجز بوجه وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز لأشهب والثالث إن كان السلم حالا جازت وإلا فلا فصل في الحوالة وامنع حوالة بشيء لم يحل وبالذي حل بالإطلاق أحل وبالرضا والعلم من محال عليه في المشهور لا تبال ولا يجوز أن يحال إلا فيما يجانس لدين حلا ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما إلا إن القبض اقتفي وفي الطعام ما إحالة تفي إلا إذا كانا معا من سلف وفي اجتماع سلم وقرض يشترط الحلول في ذا القبض ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ به الأولى وفي التلقين الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى
التوضيح قال عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه وهي محمولة على الندب عند أكثر شيوخه وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين ا هـ ولها شروط أولها أن يكون الدين المحال به حالا فإن كان لم يحل لم تجز الإحالة وإذا
____________________

الصفحة 535