كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

كان حالا جازت الإحالة سواء حل الدين المحال عليه أو لم يحل وإليه أشار بقوله وبالذي حل بإطلاق أحل ومراده بإطلاق حل المحال عليه أولا قال في التوضيح لأنه إذا انحال على ما لم يحل كان ذلك زيادة في المعروف ا هـ
أي وهو جائز وهذا في غير الطعامين كما يأتي في الشرط الرابع أنه لا بد من حلولهما معا إلا إن كانا من قرض وإن كان المحال به غير حال لم تجز الإحالة وعليه نبه بقوله وامنع حوالة بشيء لم يحل الثاني رضا المحيل والمحال فقط دون رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وقد نبه الناظم على الشرط بقوله وبالرضا والعلم البيت إذ يفهم من حكمه بعدم المبالاة برضا المحال عليه وعلمه أنه يعتبر رضا غيره وهو المحيل والمحال قال في التوضيح ولا خلاف في اشتراط رضا المحيل لأن الحق متعلق بذمته فلا يجبر على أن يعطيه من ذمة أخرى وأما رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور من عدم وجوب قبول الحوالة وأما على مذهب أهل الظاهر فلا لوجوب ذلك عليه وأما رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه والأول أظهر وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك ا هـ
الثالث أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه في القدر والصفة قال في التوضيح وهو أن يكونا متجانسين كذهب وذهب وفضة وفضة فلا تجوز الإحالة بذهب على فضة ولا العكس ومتماثلين في العدد والصفة ا هـ
أي فلا يجوز أن يحيل بدينار على دينارين ولا بالعكس
____________________

الصفحة 536