كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

لأنه ذهب بذهب متفاضلا وأما الإحالة بدينار على من لك عليه ديناران على أن يأخذ المحال من المحال عليه دينارا ويترك لك الدينار الآخر فهذا جائز ويجوز أن يحتال بالأعلى على الأدنى كما لو كان له فضة محمدية فأحيل على يزيدية ولا يجوز أخذ الأعلى عن الأدنى قال في التوضيح صرح بذلك غير واحد وإلى هذا الشرط أشار بقوله ولا يجوز أن يحال إلا البيت ولما كان هذا يقتضي منع الإحالة بذهب عن فضة وبالعكس نبه على أن ذلك يجوز بشرط القبض في الحال ولا يجوز بتأخير بقوله ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما البيت قال في التوضيح وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يحيله به وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وقبل طول المجلس ا هـ
الرابع
يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم فلا تجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أو لا فإن كانا من سلف جازت الإحالة وعلى ذلك نبه بقوله وفي طعام ما إحالة تفي فما نافية وتفي مضارع وفى أي لا تصح ولا تتم الإحالة إلا إذا كانا معا من سلف ففهم منه أنها لا تصح إذا كانا معا من غير سلف وهو البيع أي السلم فإن كان أحدهما من بيع والآخر من سلف جازت إن حلا معا وعلى ذلك نبه بقوله وفي اجتماع سلم وفرض البيت مراده بذي القبض الدين المقبوض حسا وهو ما على المحال عليه وكذا يشترط حلول الدين المحال به ولا إشكال إلا أنه لما قدم اشتراط الحلول في المحال به لم يحتج إلى إعادته ولما قدم أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو مشترط في الإحالة في الطعامين أحدهما من بيع والآخر من سلف احتاج إلى التنصيص عليه ولم يسعه السكوت عنه وعلى ذلك نبه بقوله وفي اجتماع سلم وقرض البيت قال في التوضيح عن صاحب المقدمات والتنبيهات يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم سواء حلا أم لا لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء كان الطعامان متفقين أم لا استوت رؤوس الأموال أم لا وأجاز أشهب إذا اتفقت رؤوس الأموال واتفق الطعامان تشبيها بالتولية فإن كان الطعامان من قرض جاز وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت الحوالة عند ابن القاسم بشرط حلول الطعامين معا وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم جواز الحوالة بشرط حلول المحال به خاصة ا هـ وفي التهذيب ومن له عليك طعام من سلم فأحلته على طعام لك من قرض أو كان الذي له عليك من قرض فأحلته على طعام لك من بيع أو قرض قد حل أو دفعه إليه دراهم يبتاع بها طعاما يقبضه من حقه فذلك كله جائز ا هـ من الشارح الخامس يشترط أن تكون الحوالة على أصل دين ابن الحاجب في تعداد شروط
____________________

الصفحة 537