كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الحوالة ومنها أن يكون على المحال عليه دين للمحيل قال في التوضيح لأن حقيقة الحوالة تقتضي أن تكون على دين لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة الباجي إن لم يكن على المحال عليه دين فهي حمالة عند جميع أصحابنا ا هـ ولم يصرح الناظم بهذا الشرط ولكنه يستروح من اشتراط حلول الدين المحال به دون المحال عليه أن الدين حاصل لا محالة إذ الكلام على حلوله وعدم حلوله فرع وجوده وكذا يفهم ذلك من لفظ الحوالة كما تقدم قريبا عن التوضيح والله أعلم تفريع فلو أحاله على من لا شيء له عليه رجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أن المحيل لا شيء له على المحال عليه واشترط المحيل على المحال البراءة فلا رجوع له على المحيل قال في التوضيح هكذا قال ابن القاسم في المدونة وحصل ابن زرقون فيها خمسة أقوال الأول لابن القاسم لا رجوع له على المحيل انتهى محل الحاجة منه تنبيهان الأول للحوالة شروط صحة فلا تجوز ولا تصح بدونها وهي الخمسة المذكورة وشرط لزوم وهو أن لا يغره بفلس علمه وحده من غريمه قال في المدونة ولو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك الثاني فائدة الحوالة وحكمها قال
____________________

الصفحة 538