كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الحكم
وقوله وغير مستوف هو مقابل قوله
بعد إتمام الحجج والحكم مفعول يمضي وهو مضارع أمضى
وبعد تلوم يتعلق بيمضي وله في موضع الصفة
لتلوم والضمير في له وعليه لغير المستوفي حجته ومن يقضي فاعل يمضي
فرع في طرر ابن عات من وجبت له يمين وتغيب عن قبضها فإن القاضي يوكل من يتقاضى له يمينه إذا ثبت عنده غيبة الذي وجبت له اليمين ويشهد على ذلك فصل في المقال والجواب المراد بالمقال دعوى المدعي وبالجواب ما يجيب به المدعى عليه فإن قيدت الدعوى في كتاب فهي التوقيف الآتي ذكره ومن الدعوى ما يجب كتبه وتقييده ومنها ما يحسن ترك تقييده ومنها ما يجوز فيه الأمران والتقييد أحسن كما يأتي ذلك كله إن شاء الله ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي دون يمين أو بها وذا ارتضي تقدم أن الخصمين إذا جلسا بين يدي القاضي وعرف المدعي من المدعى عليه فإنه يأمر المدعي بالكلام فإن ذكر دعوى صحيحة لم يختل فيها شرط من شروطها المتقدمة أمر المدعى عليه بالجواب فإن أجاب بالإقرار ارتفع النزاع
وإن أنكر طولب المدعي بالبينة فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وبرئ وتقدم هذا كله وكلام الناظم هنا حيث يمتنع المدعى عليه من الجواب بإقرار أو إنكار فأخبر في البيتين أنه إذا لم يجب بإقرار ولا بإنكار فإنه يكلف الجواب ويجبر عليه يعني بالضرب والسجن فإن لم يجب بشيء قضى للطالب دون يمين تلزمه وقيل بعد أن يحلف وهو المرتضى عند الناظم وأفتى الشيخ بعدم اليمين فقال وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا
____________________

الصفحة 55