يمين
قال الشارح فإن أبى المدعى عليه من الإقرار أو الإنكار أجبر على ذلك بالسجن والضرب فإن تمادى على إبايته بعد السجن والضرب فقال ابن المواز يقضي عليه بما ادعاه عليه خصمه من غير يمين وقال أصبغ بعد اليمين وهذا إذا كانت الدعوى تثبت بالشاهد واليمين وقال إنه الذي ارتضاه أهل العلم
وقال في المقرب وقد سأل ابن كنانة مالكا عن رجل بيده دور فأتى رجل فقال إن هذه الدور بحدي فقال الذي بيده الدور أقم البينة على ما قلت وأما أنا فلا أقر ولا أنكر فقال مالك لا يترك على ذلك ويجبر حتى يقر أو ينكر
وقال المقري في كلياته الفقهية كل من لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو كان المدعى فيه في يده قال الشارح ظاهر هذه الكلية موافقة ما صدر به الشيخ أولا من عدم اليمين وهو قول ابن المواز ا هـ
وهو الذي في المختصر كما تقدم وجملة كلفه جواب من أبى وهو بضم الكاف وكسر اللام مشددة مبني للنائب محذوف الفاعل للعلم به أنه القاضي والنائب ضمير مستتر يعود على من أبى والضمير البارز مفعول ثان لكلف يعود على الإقرار والإنكار وأفرد الضمير للعطف بأو ويحتمل أن يقرأ كلف بفتح الكاف واللام مبنيا للفاعل وإجبارا مفعول مطلق من معنى كلف لا من لفظه وهو مصدر أجبر الرباعي ويقال جبره جبرا قال في القاموس جبره على الأمر أي أكرهه كأجبره ا هـ
فرع قال المتيطي وإن كان جواب المطلوب على التوقيف لا حق له عندي ولم
____________________