يرد على ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقنع منه بذلك حتى يقر بالسلف أو ينكره ابن عرفة وإذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن استحقت الدعوى جوابا وإلا فلا كقول المدعي هذا أخبرني أنه رأى هلال الشهر أو سمع من يعرف بلقطة ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك لدلالة حال التداعي عليه ابن عرفة وظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله لي عنده كذا وليس كذلك بل لا بد من بيان السبب من سلف أو معاوضة أو عطية ونحوها لجواز كونها من أمر لا يوجب وجوبها عليه كعدة أو عطية من مال أجنبي ا هـ والكتب يقتضي عليه المدعي من خصمه الجواب توقيفا دعي الكتب مصدر وهو هنا بمعنى المفعول يعني أن المكتوب الذي يطلب المدعي من خصمه الجواب عنه لاشتماله على دعواه وتضمنه إياها يدعى ويسمى عند الموثقين بالتوقيف لكون الطالب الذي أملاه على كاتبه يوقف عليه المطلوب ويطلبه بالجواب عنه بين يدي القاضي وهذا هو المسمى بالمقال أيضا والكتب مبتدأ وجملة يقتضي بمعنى يطلب صفته وفاعل يقتضي هو المدعي ومن خصمه يتعلق بيقتضي
والجواب مفعوله وعليه يتعلق بالجواب ويحتمل أن تكون على بمعنى عن وهو المناسب وتوقيفا مفعول ثان لدعي والأول ضمير الكتب وجملة دعي خبر الكتب والرابط لجملة الصفة بموصوفها هو ضمير عليه ولجملة الخبر بالمبتدأ هو نائب
دعي العائد على الكتب والله أعلم
وما يكون بينا إن لم يجب عليه في الحين فالإجبار يجب وكل ما افتقر للتأمل فالحكم نسخه وضرب الأجل وطالب التأخير فيما سهلا لمقصد يمنعه وقيل لا يعني أن المقال المسمى بالتوقيف إن كان سهلا بينا للتأمل قليل الفصول قريب المعنى فإن المطلوب يجبر على الجواب عنه في الحين من غير تراخ وإن كان بعكس ذلك من كثرة الفصول واختلاف المعاني والافتقار إلى النظر والتأمل فإنه يحكم للمطلوب بأخذ نسخة منه ويؤجل في جوابه بقدر اجتهاد القاضي
قال الشارح وذلك مقتضى ما نقله المازري عن ابن أبي زيد قال وبه العمل وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين فإن طلب المطلوب التأخير بالجواب في المقال القليل الفصول القريب المعاني لمقصد يبينه كتوكيل من يجيب عنه وما أشبهه فقيل يمنع منه وقيل لا يمنع قال الشارح والأظهر أنه يمنع
____________________