أحدهما صاحبه أن يوقفه على وثيقة بيد له فيها حق فأجاب إذا حضر الحكم وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها وليس له الامتناع منه وهو من حق الطالب انتهى ويوجب التقييد للمقال تشعب الدعوى وعظم المال لأنه أضبط للأحكام ولانحصار ناشئ الخصام وحيثما الأمر خفيف بين فالترك للتقييد مما يحسن فرب قول كان بالخطاب أقرب للفهم من الكتاب تقدم أن المقال تارة يكون صعبا متشعبا كثير الفصول والمعاني وتارة بخلاف ذلك بحيث يكون سهلا بين المعنى ظاهر المقصود فأخبر هنا أنه إن كان كالوجه الأول فإن ذلك يوجب تقييد المقال لا سيما إن انضم إلى ذلك كثرة المال المتنازع فيه لأن تقييده يضبط الأحكام ويحضر ذهن القاضي للنظر في النازلة وأطرافها وينحصر بسبب ذلك ناشىء الخصام لئلا ينتقل من دعوى إلى أخرى وإن كان المقال سهلا بينا فترك التقييد له أحسن إذ ربما كان تلقي ذلك بالكلام مشافهة أقرب وأسهل من كتبه ولا يعني الناظم أن تقييد المقال إنما هو عند تشعب الدعوى وكثرة المال بل هو مشروع في كل دعوى إلا أنه إن كانت الدعوى متشعبة فتقييده واجب وإن كان بينة ظاهرة فيجوز أيضا لكن الأولى تركه وما كان بينهما فكذلك أيضا لكن تقييده أولى لأنه أقطع للنزاع
وقد ذكر لي بعض أشياخي رحمه الله أن بعض العلماء العاملين لما ولي القضاء جاءه الأعوان على مقتضى العادة فطردهم وقال لهم من له حرفة غير هذه فليشتغل بها فلا حاجة لي إليكم وأجلس معه عدلين مرضيين فلما جاءه الخصمان قيد العدلان دعوى المدعي وجواب المدعى عليه عنها ثم تأمل تلك الدعوى وجوابها وفصل بينهما رحمه الله ونفع به
ولفظ عظم في البيت بضم العين وسكون الظاء اسم من العظم بكسرها قاله في القاموس فصل في الآجال ولاجتهاد الحاكم الآجال موكولة حيث لها استعمال قوله في الآجال أي في بيان مقدار الآجال وهو جمع أجل ويطلق لغة على وقت الموت وحلول الدين ومدة الشيء والمراد به هنا المدة التي يضربها الحاكم مهلة لأحد المتداعيين أو لهما لما عسى أن يأتي به من الحجة
قوله ولاجتهاد الحاكم
إلخ
يعني أن الآجال حيث تستعمل فإنها موكولة في قدرها وجمعها وتفريقها إلى نظر الحاكم
قال ابن رشد ضرب الآجال للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينة مصروف لاجتهاد الحاكم
____________________