بحسب ما يظهر من حال من ضرب له الآجال والأصل فيها قول الفاروق رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا سجلت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كمثل إحضار الشفيع للثمن والمدعي النسيان إن طال الزمن والمدعي أن له ما يدفع به يمينا أمرها مستبشع ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما كالربع ذلك اقتفي وشرطه ثبوت الاستحقاق برسم الإعذار فيه باقي مراد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها بيان ما حكم به القضاة المتقدمون في تحديد الآجال في مسائل ينقاس على كل واحدة منها ما يماثلها فلا معارضة بين تحديدها وبين كونها موكولة لاجتهاد الحاكم لأنه بعد العلم بذلك تبقى النفس متشوفة لتحديدها وإن كان لا يجب الوقوف عنده لما قررنا أن ذلك لاجتهاد الحاكم فقد يرى قاضي الوقت خلاف ما حكم به من قبله لمعنى يختص بالنازلة المحكوم فيها
قوله وبثلاثة
إلخ يعني أن العمل جرى عند القضاة بالتأجيل بثلاثة أيام في مسائل وذلك كمن أخذ بالشفعة في شقص وطلب التأجيل لإحضار الثمن وأما إن طلب التأخير لينظر هل يشفع أم لا فلا يؤخر وكمن ادعيت عليه دعوى مالية فادعى النسيان لطول الزمن فيؤجل ليتذكر فيقر أو ينكر وكمن توجهت عليه يمين فادعى أن عنده ما يدفع عنه به تلك
____________________